؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤صفحة أسد الله الغالب / هل هذا زواج أم زنا يا عمر ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛
اقرأ في
كتاب المحلى بالآثار كتاب الحدود مسألة
حد الزنى مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة و
المخدمة ج 11 ص 25ط دار الفكر تحقيق
محمد شاكر ((
مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى ، أَوْ
لِلْخِدْمَةِ
وَالْمُخْدِمَةِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ :
حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ
نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ
ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ
:
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي
فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي
حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً
مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي
حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَنِي ؟ فَقَالَ
عُمَرُ : مَا قُلْت ؟
فَأَعَادَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌ
مَهْرٌ - ثُمَّ تَرَكَهَا
.
وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ
عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -
وَهُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ - عَنْ
أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا
الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا
فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ؟ فَأَبَى عَلَيْهَا
حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا ،
قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ
تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ
جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ ،
فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ ، فَكَبَّرَ وَقَالَ :
مَهْرٌ مَهْرٌ
مَهْرٌ
- وَدَرَأَ
عَنْهَا الْحَدَّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
:
قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ
يَرَ الزِّنَى ، إلَّا مَا كَانَ
مُطَارَفَةً ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ
أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى
وَلَا حَدَّ فِيهِ
. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ،
وَأَبُو ثَوْرٍ ،
وَأَصْحَابُنَا ، وَسَائِرُ النَّاسِ ، هُوَ زِنًى
كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ
.
وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ ،
فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ
خِلَافَ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ
مُخَالِفٌ - إذَا وَافَقَ
تَقْلِيدَهُمْ - وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا
يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ ، بَلْ هُمْ
يَعُدُّونَ مِثْلَ هَذَا
إجْمَاعًا ،
وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ
بِسُكُوتِ مَنْ
بِالْحَضْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّكِيرِ
لِذَلِكَ
. فَإِنْ
قَالُوا : إنَّ
أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ أَنَّهَا
قَدْ كَانَ جَهَدَهَا الْجُوعُ ؟
قُلْنَا لَهُمْ : وَهَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لَا
تَقُولُونَ بِهِ ، وَلَا تَرَوْنَهُ
عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ ، فَلَا رَاحَةَ
لَكُمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي
الطُّفَيْلِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الطُّفَيْلِ
لَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ
عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ ،
بَلْ فِيهِ : أَنَّهُ دَرَأَ
الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ
التَّمْرِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَجَعَلَهُ عُمَرُ
مَهْرًا
. وَأَمَّا
الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لِأَبِي حَنِيفَةَ
فِي هَذَا فَمِنْ عَجَائِبِ
الدُّنْيَا الَّتِي لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا
نَظِيرٌ :
أَنْ
يُقَلِّدُوا عُمَرَ
فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِأَنَّ ثَلَاثَ
حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ
،
وَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِعَيْنِهَا
فَلَمْ يُجِيزُوا فِي النِّكَاحِ
الصَّحِيحِ مِثْلَ هَذَا وَأَضْعَافَهُ مَهْرًا ،
بَلْ مَنَعُوا مِنْ أَقَلِّ مِنْ
عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ - فَهَذَا هُوَ
الِاسْتِخْفَافُ حَقًّا ،
وَالْأَخْذُ بِمَا اشْتَهَوْا مِنْ قَوْلِ
الصَّاحِبِ حَيْثُ اشْتَهَوْا ، وَتَرْكُ
مَا اشْتَهَوْا تَرْكُهُ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ
إذَا اشْتَهَوْا ، فَمَا هَذَا
دِينًا ؟ وَأُفٍّ لِهَذَا عَمَلًا ، إذْ يَرَوْنَ
الْمَهْرَ فِي الْحَلَالِ لَا
يَكُونُ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَا أَقَلَّ ،
وَيَرَوْنَ الدِّرْهَمَ فَأَقَلَّ
مَهْرًا فِي الْحَرَامِ ، إلَّا أَنَّ هَذَا هُوَ
التَّطْرِيقُ إلَى الزِّنَى ،
وَإِبَاحَةُ الْفُرُوجِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَعَوْنٌ
لَإِبْلِيسَ عَلَى تَسْهِيلِ
الْكَبَائِرِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَشَاءُ زَانٍ
وَلَا زَانِيَةٌ أَنْ يَزْنِيَا
عَلَانِيَةً إلَّا فَعَلَا وَهُمَا فِي أَمْنٍ مِنْ
الْحَدِّ ، بِأَنْ يُعْطِيَهَا
دِرْهَمًا يَسْتَأْجِرُهَا بِهِ لِلزِّنَى . فَقَدْ
عَلِمُوا الْفُسَّاقُ حِيلَةً
فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ، بِأَنْ يُحْضِرُوا مَعَ
أَنْفُسِهِمْ امْرَأَةَ سَوْءٍ
زَانِيَةً وَصَبِيًّا بِغَاءً ، ثُمَّ يَقْتُلُوا
الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ شَاءُوا ،
وَلَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ
الزَّانِيَةِ وَالصَّبِيِّ
الْبِغَاءِ ، فَكُلَّمَا اسْتَوْقَرُوا مِنْ
الْفِسْقِ خَفَّتْ أَوْزَارُهُمْ
وَسَقَطَ الْخِزْيُ وَالْعَذَابُ عَنْهُمْ . ثُمَّ
عَلَّمُوهُمْ وَجْهَ الْحِيلَةِ
فِي الزِّنَى ، وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا
بِتَمْرَتَيْنِ وَكِسْرَةِ خُبْزٍ
لِيَزْنِيَ بِهَا ثُمَّ يَزْنِيَانِ فِي أَمْنٍ
وَذِمَامٍ مِنْ الْعَذَابِ
بِالْحَدِّ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ
فِي وَطْءِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ ، بِأَنْ
يَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِكَاحًا
ثُمَّ يَطَئُونَهُنَّ عَلَانِيَةً آمِنِينَ مِنْ
الْحُدُودِ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ
الْحِيلَةَ فِي السَّرِقَةِ أَنْ يَنْقُبَ
أَحَدُهُمْ نَقْبًا فِي الْحَائِطِ
وَيَقِفَ الْوَاحِدُ دَاخِلَ الدَّارِ وَالْآخَرُ
خَارِجَ الدَّارِ ، ثُمَّ
يَأْخُذَ كُلَّ مَا فِي الدَّارِ فَيَضَعَهُ فِي
النَّقْبِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ
الْآخَرُ مِنْ النَّقْبِ ، وَيَخْرُجَا آمِنِينَ
مِنْ الْقَطْعِ . ثُمَّ
عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ
الْمُحَرَّمَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ
عُودًا صَحِيحًا فَيَكْسِرَ بِهِ رَأْسَ مَنْ
أَحَبَّ حَتَّى يَسِيلَ دِمَاغُهُ
وَيَمُوتَ وَيَمْضِيَ آمِنًا مِنْ الْقَوَدِ وَمِنْ
غُرْمِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ
.
وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ
الْأَقْوَالَ الْمَلْعُونَةَ ،
وَمَا قَالَ أَئِمَّةُ الْمُحَدِّثِينَ مَا قَالُوا
بَاطِلًا - وَنَسْأَلُ اللَّهَ
السَّلَامَةَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا فِي
كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بِقُرْآنٍ
أَوْ سُنَّةٍ لَأَصَابُوا ، بَلْ خَالَفُوا
الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، وَمَا
تَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ إلَّا بِتَقْلِيدٍ مُهْلِكٍ ،
وَرَأْيٍ فَاسِدٍ ، وَاتِّبَاعِ
الْهَوَى الْمُضِلِّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ
رَحِمَهُ اللَّهُ : وَحَدُّ الزِّنَى
وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ
، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ
مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ
اسْتِئْجَارٍ ، لِأَنَّ
الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا
زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ
وَلَا فَرْقَ ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ
وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ
الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ
بِالْبَاطِلِ . وَأَمَّا
الْمُخْدِمَةُ - فَرُوِيَ
عَنْ ابْنِ
الْمَاجِشُونِ صَاحِبِ مَالِكٍ : أَنَّ
الْمُخْدِمَةَ سِنِينَ كَثِيرَةً لَا حَدَّ عَلَى
الْمُخْدَمِ
إذَا وَطِئَهَا
-
وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَمَعَ فَسَادِهِ سَاقِطٌ :
أَمَّا فَسَادُهُ
-
فَإِسْقَاطُهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ
تَعَالَى فِي الزِّنَى
.
وَأَمَّا سُقُوطُهُ - فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ
الْمُخْدِمَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً ،
وَالْمُخْدِمَةِ مُدَّةً قَصِيرَةً ، وَيُكَلَّفُ
تَحْدِيدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ
الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ الَّتِي يَسْقُطُ فِيهَا
الْحَدُّ ، فَإِنْ حُدَّ مُدَّةً
كَانَ مُتَزَيِّدًا مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ
بِلَا بُرْهَانٍ ، وَإِنْ لَمْ
يُحَدَّ شَيْئًا كَانَ مُحَرَّمًا مُوجِبًا
شَارِعًا مَا لَا يَدْرِي فِيمَا لَا
يَدْرِي - وَهَذِهِ تَخَالِيطُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ
مِنْهَا . وَالْحَدُّ كَامِلٌ
وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْدَمِ وَالْمُخْدِمَةِ ،
وَلَوْ أَخْدَمَهَا عُمْرَ نُوحٍ فِي
قَوْمِهِ - لِأَنَّهُ زَنَى وَعَهَرَ مَنْ لَيْسَتْ
لَهُ فِرَاشًا - وَبِاَللَّهِ
تَعَالَى التَّوْفِيقُ
.
المبسوط
-
السرخسي ج 9 ص 58 ط دار المعرفة بيروت 1406 هـ
:
(
قال ) رجل استأجر امرأة
ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة
وقال وأبو يوسف ومحمد والشافعي
رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنا
منهما فان الاستئجار ليس بطريق
لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو
استأجرها للطبخ أوالخبز ثم زنى بها
وهذا لان محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية
والمستوفي بالوطئ في حكم العتق وهو
ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا
لم ينعقد به كان وهو و الإذن
سواء ولو زنى بها بإذنها
يلزمه الحد
ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج
بحديثين ذكرهما
عن عمر رضى الله عنه أحدهما ما روى أن امرأة استسقت
راعيا فأبي إن يسقيها حتى تمكنه
من نفسها فدرأ عمر رضى الله عنه الحد عنهما والثاني
أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى
أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال هذا
مهر ولا يجوز إن يقال إنما درأ
الحد عنها لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش
لان هذا المعني لا يوجب سقوط الحد
عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما
ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل
فقال أن هذا مهر
...)) .
ولك الرجوع إلى مصنف أبي شيبةج 7 ص 406 ط المكتب الإسلامي
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي وج 7 ص 407 ومصنف عبد
الرزاق ج 7 ص 407 ط المجلس العلمي
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي وغريب الحديث لإبراهيم
بن إسحاق الحربي تحقيق د/ سليمان
إبراهيم العاير ط دار المنة للطباعة والنشر ج 1 ص
297
والرواية
عندهم مروية
بالسند الذي لا مطعن فيه ولهذا رتب عليها الأحكام
الشرعية لتقف على هذه الحقيقة
أيضا أنظر إلى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد
الرحمن الجزيري طبعة المكتبة
العصرية ص 1158 وهو في خمسة أجزاء في مجلد واحد ضخم
والمجموع في شرح المهذب ج 3 ص
25
ط دار الفكر تأليف محيي الدين النووي وج 20 ص 5 ط
دار الفكر وهي موجودة في كنز
العمال ومصادر أخرى

للرجوع الى
الصفحة السابقة